الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان
الديباجة
لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة، هو أساس الحرّيّة، والعدل، السلام في العالم…
ولمّا كان تناسي حقوق الإنسان، وازدراؤها، قد أفضيا إلى أعماق همجية آذت الضمير الإنسانيّ، وكان غاية ما يرنو إليه عامّة البشر، انبثاق عالم يتمتّع فيه الفرد بحرّيّة القول، والعقيدة، ويتحرّر من الفزع، والفاقة…
ولمّا كان من الضروريّ أن يتولّى القانون حماية حقوق الإنسان، لكي لا يضطرّ المرء، آخر الأمر، إلى التمرّد على الاستبداد، والظلم…
ولمّا كان من الضروريّ تطوير علاقات الصداقة بين الأمم…
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق، من جديد، إيمانها بحقوق الإنسان الأساسيّة، وبكرامة الفرد، وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقيّ الاجتماعيّ قُدمًا، وأنْ ترفع مستوى الحياة في جوًّ من الحرّيّة أفسح…
ولمّا كانت الدول الأعضاء قد تعهّدت بالتعاون مع الأمم المتّحدة على ضمان اطّراد مراعاة حقوق الإنسان، والحرّيّات الأساسية، واحترامها…
ولمّا كان للإدراك العامّ لهذه الحقوق، والحرّيّات، الأهمّيّة الكبرى للوفاء التامّ بهذا التعهّد، فإنّ الجمعيّة العامّة تنادي بهذا الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان على أنّه المستوى الذي ينبغي أن تستهدفه كافّة الشعوب، والأمم، حتّى يسعى كلّ فرد، وهيئة، في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق، والحرّيّات عن طريق التعليم، والتربية، واتّخاذ إجراءات مطّردة، قوميّة وعالميّة، لضمان الاعتراف بها، ومراعاتها، بصورة عالميّة فعّالة، بين الدول الأعضاء ذاتها، وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها.
المادّة الأولى:
يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة، والحقوق، وقد وهبوا عقلًا، وضميرًا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادّة الثانية:
(1) لكلّ إنسان حقّ التمتّع بكافّة الحقوق، والحرّيّات، الواردة في هذا الإعلان دون أيّ تميز، كالتمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسيّ، أو أيّ رأي آخر، أو الأصل الوطنيّ، أو الاجتماعيّ، أو الثروة، أو الميلاد، أو أيّ وضع آخر، دون أيّة تفرقة بين الرجال والنساء.
(2) وفضلًا عمّا تقدّم فلن يكون هناك أيّ تمييز أساسه الوضع السياسيّ، أو القانونيّ، أو الدوليّ، للبلد أو للبقعة، التي ينتمي إليها الفرد، سواء كان هذا البلد، أو تلك البقعة، مستقلًا، أو تحت الوصاية، أو غير متمتّع بالحكم الذاتيّ، أو كانت سيادته خاضعة لأيّ قيد من القيود.
المادّة الثالثة:
لكلّ فرد الحقّ في الحياة، والحرّيّة، وسلامة شخصه.
المادّة الرابعة:
لا يجوز استرقاق أو استعباد، أيّ شخص، ويحظر الاسترقاق، وتجارة الرقيق، بكافّة أوضاعهما.
المادّة الخامسة:
لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب، ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية، أو الوحشية، أو الحاطّة، بالكرامة.
المادّة السادسة:
لكلّ إنسان، أينما وجد الحقّ في أن يعترف بشخصيّته القانونيّة.
المادّة السابعة:
كلّ الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحقّ في التمتّع بحماية متكافئة منه، دون أيّ تفرقة. كما أنّ لهم جميعًا الحقّ في حماية متساوية ضدّ أيّ تمييز يخلّ بهذا الإعلان، وضدّ أيّ تحريض على تمييز كهذا
المادّة الثامنة:
لكلّ شخص الحقّ في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنيّة لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسيّة التي يمنحها له القانون.
المادّة التاسعة:
لا يجوز القبض على أيّ إنسان، أو حجزه، أو نفيه تعسفًا.
المادّة العاشرة:
لكلّ إنسان الحقّ، على قدم المواساة التامّة مع الآخرين، في أن تنظر قضيّته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظرًا عادلًا علنيًّا، للفصل في حقوقه، والتزاماته، وأيّ تهمة جنائيّة توجّه إليه.
المادّة الحادية عشرة:
(1) كلّ شخص متّهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن، تثبت إدانته قانونًا بمحاكمته علنيّة تؤمّن له فيها الضمانات الضروريّة للدفاع عنه.
(2) لا يُدان أي شخص من جراء أداء عمل، أو الامتناع عن أداء عمل، إلا إذا كان ذلك يعتبر جرمًا وفقًا للقانون الوطني، أو الدولي، وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة اشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادّة الثانية عشرة:
لا يُعرّض أحد لتدخّل تعسفيّ في حياته الخاصّة، أو أسرته، أو مسكنه، أو مراسلاته، أو لحملات على شرفه، وسمعته. ولكلّ شخص الحقّ في حماية القانون من مثل هذا التدخّل، أو تلك الحملات.
المادّة الثالثة عشرة:
(1) لكلّ فرد حرّيّة التنقّل، واختيار محلّ إقامته داخل حدود أية دولة.
(2) يحقّ لكلّ فرد أن يغادر إلى أيّة بلاد، بما في ذلك بلده، كما يحقّ له العودة إليه.
المادّة الرابعة عشرة:
(1) لكلّ فرد الحقّ في أن يلجأ إلى بلاد أخرى، أو يحاول الالتجاء إليها، هربًا من الاضطهاد.
(2) لا ينتفع بهذا الحقّ من قُدّم للمحاكمة في جرائم غير سياسيّة، أو لأعمال تناقض الأمم المتّحدة ومبادئها.
المادّة الخامسة عشرة:
(1) لكلّ فرد حقّ التمتّع بجنسيّة ما.
(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيّته تعسفًا، أو إنكار حقّه في تغييرها.
المادّة السادسة عشرة:
(1) للرجل، وللمرأة، متى بلغا سنّ الزواج، حقّ التزوج، وتأسيس أسرة، دون أيّ قيد بسبب الجنس، أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج، وأثناء قيامه، وعند انحلاله.
(2) لا يُبرم عقد الزواج إلّا برضا الطرفين الراغبين في الزواج، رضًا كاملًا لا إكراه فيه.
(3) الأسرة هي الوحدة الطبيعيّة الأساسيّة للمجتمع، ولها حقّ التمتّع بحماية المجتمع، والدولة.
المادّة السابعة عشرة:
(1) لكلّ شخص حقّ التملّك بمفرده، أو بالاشتراك مع غيره.
(2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفًا.
المادّة الثامنة عشرة:
لكلّ شخص الحقّ في حرّيّة التفكير، والضمير، والدين ويشمل هذا الحقّ حرّيّة تغيير ديانته، أو عقيدته، وحرّيّة الإعراب عنهما بالتعليم، والممارسة، وإقامة الشعائر، ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرًّا، أم مع الجماعة.
المادّة التاسعة عشرة:
لكلّ شخص الحقّ في حرّيّة الرأي، والتعبير، ويشمل هذا الحقّ حرّيّة اعتناق الآراء دون أيّ تدخّل، واستقاء الأنباء، والأفكار، وتلقيها، وإذاعتها، بأيّة وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافيّة.
المادّة العشرون:
لكلّ شخص الحقّ في حرّيّة الاشتراك في الجمعيّات والجماعات السلميّة. لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعيّة ما.
المادّة الحادية والعشرون:
(1) لكلّ فرد الحقّ في الاشتراك في إدارة الشؤون العامّة لبلاده، إمّا مباشرةً، وإمّا بواسطة ممثّلين يُختارون اختيارًا حرًّا.
(2) لكلّ شخص نفس الحقّ الذي لغيره في تقلّد الوظائف العامّة في البلاد.
(3) إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة. ويُعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة، دوريّة، تجري على أساس الاقتراع السرّيّ، وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أيّ إجراء مماثل يضمن حرّيّة التصويت.
المادّة الثانية والعشرون:
لكلّ شخص بصفته عضوًا في المجتمع، الحقّ في الضمانة الاجتماعيّة، وفي أن تحقّق، بواسطة المجهود القوميّ، والتعاون الدوليّ، وبما يتّفق ونظم كلّ دولة ومواردها، الحقوق الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والتربويّة، التي لا غنًى عنها لكرامته، وللنموّ الحرّ لشخصيّته.
المادّة الثالثة والعشرون:
(1) لكلّ شخص الحقّ في العمل، وله حرّيّة اختياره بشروط عادلة مرضية، كما أنّ له حقّ الحماية من البطالة.
(2) لكلّ فرد، دون أيّ تمييز، الحقّ في أجر متساوٍ في العمل.
(3) لكلّ فرد يقوم بعمل الحقّ في أجر عادل مرضٍ يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعيّة.
(4) لكلّ شخص الحقّ في أن ينشئ، وأن ينضمّ إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادّة الرابعة والعشرون:
لكلّ شخص الحقّ في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيّما في تحديد معقول لساعات العمل، وفي عطلات دوريّة بأجر.
المادّة الخامسة والعشرون:
(1) لكلّ شخص الحقّ في مستوى من المعيشة كافٍ للمحافظة على الصحّة، والرفاهيّة، له ولأسرته. ويتضمّن ذلك التغذية، والملبس، والعناية الطبّيّة، وكذلك الخدمات الاجتماعيّة اللازمة. وله الحقّ في تأمين معيشته في حالات البطالة، والمرض، والعجز، والترمّل، والشيخوخة، وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
(2) للأمومة والطفولة الحقّ في مساعدة ورعاية خاصّتين، وينعم كلّ الأطفال بنفس الحماية الاجتماعيّة، سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعيّ، أم بطريقة غير شرعيّة.
المادّة السادسة والعشرون:
(1) لكلّ شخص الحقّ في التعلّم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى، والأساسيّة على الأقلّ، بالمجّان، وأن يكون التعليم الأوّليّ إلزاميًّا، وينبغي أن يعمّم التعليم الفنّيّ، والمهنيّ، وأن يُيَسَّر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة للجميع، وعلى أساس الكفاءة.
(2) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصيّة الإنسان إنماء كاملًا، وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان، والحرّيّات الأساسيّة، وتنمية التفاهم، والتسامح، والصداقة، بين جميع الشعوب، والجماعات العنصريّة، أو الدينيّة، وعلى زيادة مجهود الأمم المتّحدة لحفظ السلام.
(3) للآباء الحقّ في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادّة السابعة والعشرون:
(1) لكلّ فرد الحقّ في أن يشترك اشتراكًا حرًّا في حياة المجتمع الثقافيّ، وفي الاستمتاع بالفنون، والمساهمة في التقدّم العلميّ، والاستفادة من نتائجه.
(2) لكلّ فرد الحقّ في حماية المصالح الأدبيّة، والمادّيّة، المترتّبة على إنتاجه العلميّ، أو الأدبيّ، أو الفنّيّ.
المادّة الثامنة والعشرون:
لكلّ فرد الحقّ في التمتّع بنظام اجتماعيّ دوليّ تتحقّق بمقتضاه الحقوق، والحرّيّات، المنصوص عليها في هذا الإعلان تحقّقًا تامًّا.
المادّة التاسعة والعشرون:
(1) على كلّ فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيّته أن تنمو نموًّا حرًّا كاملًا.
(2) يخضع الفرد، في ممارسة حقوقه، وحرّيّاته، لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير، وحرّيّاته، واحترامها، ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العامّ، والمصلحة العامّة، والأخلاق، في مجتمع ديمقراطيّ.
(3) لا يصحّ بحال من الأحوال، أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتّحدة، ومبادئها.
المادة الثلاثون:
ليس في هذا الإعلان نصّ يجوز تأويله على أنه يخوّل لدولة، أو جماعة، أو فرد، أيّ حقّ في القيام بنشاط أو تأدية عمل، يهدف إلى هدم الحقوق والحرّيّات الواردة فيه.