الحق في سكن مناسب (adequate housing): هو أحد الحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان.[1] فقد تمت الإشارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حق كل إنسان في شروط سكن لائقة بما في ذلك السكن المناسب.[2] دولة إسرائيل، كسائر دول العالم، قبلت على نفسها تعهدا باحترام هذا الحق المحمي في المواثيق الدولية وخصوصا في نص المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سيما أن إسرائيل طرفا فيها.[3] الحق في السكن المناسب يحفظ لكل إنسان:
سكنا متاحا (affordable housing): السكن، مثل الصحة أو التعليم، ليس “منتج” ـ يٌقتنى في حال توفّر المال وينقص في حال لم يتوفر ـ وإنما حق أساسي لكل إنسان، غنيا كان أم فقيرا. على الدولة واجب أن تضمن بوسائل مختلفة أن يكون لكل إنسان منالية لسكن متاح. والسكن المتاح هو سكن يُمكن للإنسان أن يدفع كلفته دون أن يمسّ احتياجات ضرورية أخرى من احتياجاته واحتياجات أسرته.[4]
المساواة في السكن والمنالية لمجموعات مع احتياجات خاصة (accessible housing): لكل إنسان الحق في منالية متساوية للسكن والحق في ألا يكون عرضة للتمييز بسبب من انتمائه لمجموعة أو احتياجاته الخاصة.[5]
شروط الخصوصية ومجال مناسب للمعيشة (habitable housing): لكل إنسان الحق في مأوى يسمح له بتحقيق حياة عائلته في خصوصية وأن تتوفر فيه شروط عيش مناسبة بما في ذلك الحماية من البرد والحرّ والمطر والريح أو أي تهديد آخر على صحته وسلامة المبنى والارتباط بشبكات الكهرباء والماء الصالحة للشرب والتهوئة والإنارة والشروط التي تسمح بالحفاظ على النظافة وصحة الساكنين.[6]
الحماية القانونية من الإخلاء التعسفي (legal security of tenure): يحق لكل إنسان ألا يجوز بإخلائه من بيته بشكل تعسفي وألا يتم الإخلاء إلا بعد إجراء قضائي سويّ. إخلاء شخص من بيته أو هدم البيت لغرض العقوبة أمران ممنوعان.[7]
منالية الخدمات (availability of services, materials and infrastructure): لكل إنسان الحق في سكن مناسب في بيئة تتوفر فيها منالية للعمل ولخدمات الصحة والمدارس وبنية تحتية وخدمات اجتماعية أخرى غير ملوثة.[8]
الاختيار الحرّ لمكان السكنى (location): لكل إنسان الحق في الاختيار الحرّ لمكان السكنى وبيئة سكنية تتوفر فيها مصادر الرزق والتعليم وخدمات تناسب احتياجاته.[9]
الملاءمة مع ثقافته (culturally adequate housing): لكل إنسان الحق في سكن يُتيح له ممارسة ثقافته والتعبير عنها.[10]
الحق في السكن المناسب يندرج ضمن عائلة الحقوق الاجتماعية. ويندرج ضمن هذه العائلة الحق في التعليم وشروط العمل المناسبة والحق في الضمان الاجتماعي وما إلى ذلك. الحقوق الاجتماعية لا تقل في مكانتها عن الحقوق المدنية كالحق في التظاهر والحق في الحركة.[11] وعلى غرار الحقوق المدنية فإن الحقوق الاجتماعية ليست مطلقة ويُمكن تقييدها بشرط أن يتم ذلك لغرض جدير وبشكل معقول. ومع هذا فإن للحقوق الاجتماعية ثلاث مميزات:
النسبية ـ ينبغي إحقاق الحقوق بشكل نسبي مع موارد الدولة، هكذا مثلا، على الدولة الغنية نسبيا، أن تضمن مستوى عال أكثر من الحماية لحقوق السكن قياسا بدولة فقيرة.
التطبيق التدريجي ـ في حال استدعى إحقاق الحق تخصيص ميزانيات كثيرة على الدولة المعنية أن تتقدم بالتدريج في تطبيق هذا الحق دون أن يكون هناك واجب عام للإحقاق الفوري. لكن في حال كان الأمر بشأن واجبات لا ينطوي الوفاء بها على تخصيص موارد مثل التدخل لضبط سوق السكن أو منع التمييز في فإن المر يوجب حماية فورية.
عدم التدخل في اختيار الوسائل ـ يحق للدولة اختيار السياسة التي ستحقق من خلالها الحق الاجتماعي وبضمن ذلك توجهها الاقتصادي. وهكذا فإن الدولة تستطيع أن تحفظ الحق في السكن من خلال التزويد المباشر بالمساكن (مساكن عامة) أو بسبسدة السكن في السوق الخاصة أو بتوفير مخصصات بتنظيم سوق السكن أو بتشجيع بناء شقق رخيصة أو بطريقة أخرى.[12]
الحق في سكن مناسب كما فسر في القانون الدولي لحقوق الإنسان لا يُشكّل بالنسبة لإسرائيل توصية لاعتماد موديل لقانون مستحبّ بل يؤثّر في تفسير القانون الإسرائيلي.[13]
[1] أنظروا مثلا صفحة المعلومات رقم 21 لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بخصوص حقوق السكن المناسب،
[2] بند 25(1) في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1948
[3] بند 11(1) لمعاهدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 1966.
[4] ملاحظة عامة رقم 4 للمعاهدة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، (1991).
[5] المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، بند 2(2) وـ3، بند 2(1) للمعاهدة الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، 1966، بند 5 للمعاهدة الدولية بخصوص القضاء على كل أِكال التمييز العنصري، 1965، بند 14 لمعاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء، بند 27 للمعاهدة الدولية بخصوص حقوق الطفل. وقد وقعت إسرائيل وأقرت هذه المعاهدات. أنظروا أيضا ملاحظة رقم 4 في المعاهدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1991).
[6] الملاحظة رقم 4 في المعاهدة الدولية بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1991).
[7] ملاحظة عامة رقم 7 للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية، ملاحظة عامة رقم 4 للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (1991).
[8] ملاحظة عامة رقم 4 للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (1991).
[9] البند 12(!) للمعاهدة الدولية بخصوص الحقوق المدنية والسياسية، 1966. وقعت إسرائيل على هذه المعاهدة وأقرّتها، ملاحظة عامة رقم 4 للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (1991).
[10] ملاحظة عامة رقم 4 للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (1991).
[11] يورام رابين ويوفال شاني، الحقوق الاجتماعية ـ فكرة حان وقتها، في : يورام رابين ويوفال شاني (محرران)، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل، إصدار راموت، 2004، صفحة 11.
[12] بند 2(1) للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية (1966). الملاحظتان العامتان رقم 3وـ4 للمعاهدة بخصوص الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الثقافية. يوفال شاني، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقافية في القانون الدولي، من: يورام رابين ويوفال شاني (محرران)، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل، إصدار راموت، 2004، صفحة 11.
[13] דנ”פ 7048/97 פלונים נ’ שר הביטחון, פ”ד נד(1) 721, 743-742 (2000); בג”ץ 2599/00 יתד – עמותת הורים לילדי תסמונת דאון נ’ שר החינוך, פ”ד נו(5) 834, 846 (2002); וכן זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות במשפט הבינלאומי, הערה 15 לעיל, עמ’ 300.