ملحق رقم 1: المصادر القانونية لمنع التمييز في المعاش بين النساء والرجال:
قانون المساواة في فرص العمل، 1988.
هذا القانون يثلطّف المنع العام لوجود تمييز بين العمال لأسباب مختلفة من بينها جنس العامل. البند 2 (أ) من هذا القانون يمنع التمييز في كل مراحل العمل، بما فيها المتعلّق بشروط العمل وكذلك أجرة العمل. خلاصة الأمرن القانون يمنع وجود تمييز ضد النساء في كل ما يتعلق بشروط أجرتهن.
قانون المساواة في الأجور للعمال والعاملات 1996
هذا القانون يتمحور بشكل خاص حول منع التمييز في كل ما يتعلق بشروط تشغيل النساء والرجال. الهدف الواضح من القانون تم تعريفه في البند (1) من القانون: خصص لدعم المساواة ومنع التمييز بين الجنسين في كل ما يتعلق بالمعاش. بند (2) يُقر بأن العاملة والعامل الذين يتم تشغيلهم لدى نفس المُشغّل في نفس مكان العمل يستحقون معاشًا متساويًا، وكل زيادة يجب ان تكون متساوية مقابل نفس العمل او عمل مساوٍ في قيمته. الأعمال المتساوية في قيمتها معرّفة في القانون عن طريق أعمال ذات نفس القيمة من ناحية القدرات، والجهد، والتجربة والمسؤولية المطلوبة لتنفيذ العمل، وكذلك من ناحية الظروف التي يتم فيها تنفيذ العمل.
الفجوات في المعاش بين النساء والرجال في اسرائيل 2016
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي نشرت دائرة الاحصاء المركزية عددا من المعطيات حول النساء في اسرائيل، من بينها – متوسط الاجور للنساء الأجيرات هو 7439 شيكل شهريًا مقابل 11114 شيكل معدل أجر الرجل. هذا يعني وجود فرق قيمته حوالي 3000 شيكل شهريًا، اي حوالي 30% لصالح الرجال.
الأسباب المحتملة لوجود فرق في المعاش:
· المفهوم الاجتماعي الذي يرى المرأة كمسؤولة أساسية عن الاعمال المنزلية والعناية بالعائلة، ومن هنا يتم التعامل مع النساء كمعيلات ثانويات فقط. نتيجة لذلك تسود أفكار مسبقة في سوق العمل تتسبب في التمييز ضد النساء في السوق العمل وبالأخص في المعاش.
· كثير من النساء يقلصن نسبة وظيفتهن بعد ان يصبحن أمهات، ويعدن الى سوق العمل بعد ذلك مع مرتبة ادنى.
· تكاليف العناية بالاطفال تشكل عائقًا أساسيًا بالنسبة للأمهات كقوة عاملة، وهذا يؤثر على نسبة وظيفتهن.
· تميل النساء لعدم المفاصلة، وتفضيل الأمان الاقتصادي على المعاش المرتفع.
ملحق رقم 2: توصيات وطرق لتقليص الفجوات
على خلفية الفجوات البارزة في المعاش بين النساء والرجال يمكن ايجاد نقطة ايجابية تتمثل في ارتفاع وزيادة الوعي تجاه التمييز ضد النساء عمومًا، وتجاه الفجوات في المعاش بشكل خاص.
نتيجة هذا الوعي فإن هناك جهود؛ في الوزارات والمراكز الاكاديمية والاجتماعية، للتعامل مع المشكلة وتطوير آليات مختلفة لتقليص هذه الفجوات.
من بين التوصيات التي تمت صياغتها حتى الآن في هذا السياق، يمكن ايجاد هذه التوصيات:
تطوير الشفافية – الكشف عن وجود فجوات في المعاش على أساس جندري وفقًا للنموذج الاسترالي الذي يقر بالزام المشغلين بتصريح بسيط وأساسي حول معاشات النساء والرجال، وفقًا لمواصفات موحّدة.
خلق محفزات للمُشغلين للعمل على تقليص الفجوات في المعاش– اعطاء افضلية للشركات العالمة على تطوير النساء وتقليص فجوات المعاش على خلفية جندرية ، في اطار عطاءات خدمات الدولة وتلقي الدعم والهبات من الدولة. تطوير ورشات استشارة للمُشغلين في موضوع فجوات المعاش على حلفية جندرية.
تحليل جندري للاتفاقيات الجماعية وأوامر التوسيع – عند تجديد الاتفاقيات الجماعية والمصادقة عليها، اعطاء اولوية لزيادة المعاش للمهن النسائية ذات مستوى المعاش المنخفض، وكذلك لمهن تبرز فيها عدد النساء ذوات المعاش المنخفض.
تقليص التفرقة التشغيلية في سوق العمل – اعطاء منح او هبات اخرى للطلاب الذين يدرسون مواضيع نسائية مثل التربية والتمريض، وكذلك للطالبات اللواتي يدرسن مواضيع “رجالية” مثل المواضيع التكنولوجية والعلوم.
هبات للعناية بالاطفال – زيادة وتعميق الدعم للعناية بالاطفال.
نشاطات لتغيير الافكار المسبقة الجندرية في جهاز التربية – تعميق مفهوم المساواة الجندرية في البيت والعمل بإطار برنامج تأهيل المعلمين والمدارس الحكومية.
ملحق رقم 3:
السبب الأساسي للدعوى يتطرق للاخلال بأوامر قانون منع التمييز في المنتجات والخدمات والدخول لأماكن العامة 2000، والتي تمنع التمييز على خلفية قومية عند بيع الشقق السكنية أيضا. الاخلال بمنع التمييز حسب القانون يشكل ضررًا مدنيا بحق الزوجين مزلبط في كل واحد من المشاريع الأمر الذي يمنحهم الحق بتلقي التعويضات، على الاغلب تعويضات لا تحتاج الى اثبات الضرر حسب البند 5 (ب) من القانون، الذي يحدد الحد الاقصى للتعويض ويصل اليوم الى مبلغ 65610 شيكل. في الدعوى تم الادعاء ان التمييز ضد الزوجين مزلبط في كل واحد من المشاريع يتلاءم مع الحد الاقصى للتعويض المنصوص عليه في هذا البند وذلك على ضوء مميزات التمييز ضدهم:
1. الحديث عن تمييز جارف ضد العرب لكونهم عربًا. تمييز جماعي من هذا النوع يحمل في طياته اهانة عميقة، ويمس بمبدأ الحق في المساواة الذي تتم حمايته بقانون أساس: حرية الانسان وكرامته. قانون منع التمييز يستقي أسسه من قانون الأساس، وهو معد لمنح الحماية الخاصة لقيم حرية الانسان والمساواة من الممارسات التي تمس وتميّز في الحالات الشخصية، وتتم على يد شركات ومصالح او مقدمي خدمات.
2. خلافا للتمييز ضد المجموعات الاخرى في المجتمع، فان التمييز ضد العرب يحظى بدرجة مقلقة جدا من الشرعية والدعم في المجتمع الاسرائيلي. هذا التمييز يتغذى من العنصرية المتعاظمة والتي تتجلى على الاغلب في المواقف السلبية لشرائح كبيرة من الجمهور اليهودي فيما يتعلق بشؤون السكن الى جوار العرب. هناك رسالة واضحة للجهاز القضائي تحد وتحذر من ممارسات كهذه وتلزم – كما هو الحال في سياسة قضائية ملائمة- دفع غرامة قصوى.
3. يدور الحديث عن وسائل تمييز ذكية تنشط تحت السطح لمنع اسكان العرب في مشاريع اسكانية. معظم ضحايا هذا الاسلوب لا يملكون القدرة او الآليات للكشف عن التمييز والمطالبة بالتعويض، ومن هنا تأتي قلة عدد الدعاوى في هذا المجال. ان المطالبة بدفع غرامات باهضة للضحايا الذين نجحوا في الكشف عن التمييز يمكنها ان تردع اصحاب المصالح، ويمكنها ايضا ان تشجع العرب باستثمار الجهود للاستفسار العميق عن كل معاملة “مشكوك بأمرها” تجاههم، وتقديم دعاوى قضائية بسبب المس بحقوقهم.
4. ان الحديث عن تمييز مضاعف يحمل في طياته اسقاطات اكثر حدة، لان المواطنين العرب يعانون من ضائقة وتمييز في مجال السكن عامة . اتباع سياسة مخفية تمنع المواطنين العرب من التقدم لشراء بيوت في المشاريع السكنية المذكورة سابقا في الواقع يمنع منهم ايضا اختراق دوائر التمييز والمعاناة في مجال الارض والمسكن.
ازدياد مشاعر الإحباط واليأس ولا-مساواة والحاجة لسن قوانين تعوض الضرر النتاتج عن هذه الظاهرة. وتلزم المحكمة للنظر بشكل مركب والدمج بين التمييز ضد الزوجين كافراد وموطنين والتمييز ولاجحاف التاريخي الذي يعاني منه المواطنين العرب في مجال الارض والمسكن.